وإن استلزم زيادة الركن ، لما عرفت من اغتفارها في النوافل
وإن لم يمكن أعادها ( 1 ) ، لأن الصلاة وإن صحت ( 2 ) إلا
أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة . وإن نسي بعض
التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر ( 3 ) .
شرح
- كصحيح صفوان - ( * 1 ) محكم .
( 1 ) لفوات الكل بفوات جزئه . وحديث : ( لا تعاد . . . )
لا يجري في أمثال هذه القيود التي لها دخل في بعض الخواص والآثار الزائدة
على خاصية أصل الصلاة ، وليست قيودا لأصل الصلاة ، كما هو ظاهر .
( 2 ) هذا إذا كان ناويا لأصل الصلاة ، ولو بنحو تعدد المطلوب .
أما إذا كان ناويا لخصوص الصلاة المعينة - بنحو وحدة المطلوب - فلا
موجب للصحة ، لعدم النية المعتبرة في العبادة . نعم لو جرى حديث :
( لا تعاد . . . ) كان هو دالا على الصحة . لكن عرفت : أنه لا يجري
مع أنه لو جرى اقتضى نفي الإعادة أيضا ، فالجمع بين الإعادة وصحة
الصلاة مشكل .
( 3 ) للمحكي عن الاحتجاج والغيبة من توقيع الحميري ( ره ) حيث
سأله - عليه السلام - عن صلاة جعفر ( ع ) : ( إذا سها في التسبيح
- في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود - وذكر في حالة أخرى قد صار
فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي
ذكره أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم
ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره ) ( * 2 ) . وفي
عمومه لما بعد الصلاة تأمل ظاهر ، ففي إطلاق المتن تأمل أيضا .
هامش
( * 1 ) المراد صحيحة الآتي في المسألة : 16 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة جعفر حديث : 1 .