يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدم في المواقيت .
( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت - ولو
بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها .
( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون
والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من
فعلهم وباختيارهم
شرح
( 1 ) أما في المجنون ، فلا طلاق معاقد الاجماعات على سقوط القضاء
عنه . وفي الجواهر : ( ما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل
فيه . ومثله : الاجماعات المنقولة ، ونفي الخلاف ) . نعم في الروضة :
( وعن التحرير والروض والمفاتيح : تقييد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم
يكن من فعله وإلا وجب القضاء ) . وفي مفتاح الكرامة : ( هو اللازم
من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر ) وعن الذكرى :
( لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا ، أو سكر فغطي عقله ،
أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء . وأفتى به الأصحاب ) . وكأن
الوجه فيه : عموم وجوب القضاء لما فات ، المقتصر في تقييده على القدر
المتيقن من معقد الاجماع ، وهو ما إذا لم يكن الجنون بفعله .
فإن قلت : عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات ، وهو غير حاصل
بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا ، لعموم حديث : ( رفع القلم عن
المجنون حتى يفيق ) ( * 1 ) .
قلت : حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات
التكليف ومناطه عنه ، نظير : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ . لا أقل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .