تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدم في المواقيت . ( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت - ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها .
( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم
شرح
( 1 ) أما في المجنون ، فلا طلاق معاقد الاجماعات على سقوط القضاء عنه . وفي الجواهر : ( ما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه . ومثله : الاجماعات المنقولة ، ونفي الخلاف ) . نعم في الروضة : ( وعن التحرير والروض والمفاتيح : تقييد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله وإلا وجب القضاء ) . وفي مفتاح الكرامة : ( هو اللازم من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر ) وعن الذكرى : ( لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا ، أو سكر فغطي عقله ، أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء . وأفتى به الأصحاب ) . وكأن الوجه فيه : عموم وجوب القضاء لما فات ، المقتصر في تقييده على القدر المتيقن من معقد الاجماع ، وهو ما إذا لم يكن الجنون بفعله . فإن قلت : عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات ، وهو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا ، لعموم حديث : ( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ) ( * 1 ) . قلت : حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه ، نظير : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ . لا أقل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .