ولا على الحائض والنفساء ( 1 ) مع استيعاب الوقت .
( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو
المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ( 2 ) ، وإن
لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 3 ) ، ومع الترك يجب
عليهم القضاء .
وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل
خروج الوقت ولو بمقدار ركعة .
كما أنه إذا طرأ الجنون أو
الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقداره صلاة المختار
- بحسب حالهم من السفر والحضر ، والوضوء أو التيمم - ولم
شرح
فالأمر في الوقت بالقضاء بشرط الاسلام في الوقت لا مانع منه .
لكن هذا راجع إلى تسليم عدم تكليف الكافر بالقضاء تكليفا فعليا
في خارج الوقت ، وأن التكليف بالقضاء متوجه إليه في الوقت لا غير ، وبعد
خروج الوقت لا تكليف فعلي في حقه إذا لم يسلم في الوقت . لانتفاء القدرة
على شرطه ، وهو الاسلام في الوقت الفائت بفوات الوقت . وحينئذ فإن
كان مراد المدارك هذا المعنى من عدم تكليف الكافر بالقضاء - يعني : بعد
خروج الوقت لا تكليف بالقضاء - فهو في محله . وإن كان المراد انتفاء
وجوب القضاء مطلقا حتى في الوقت بالنسبة إلى الكافر فهو غير ظاهر .
وما ذكر من دليله لا يقتضيه .
( 1 ) إجماعا محكيا . عن جماعة . ولعله من ضروريات المذهب .
وتشهد له النصوص المستفيضة أو المتواترة ، كما تقدم في الحيض .
( 2 ) لعموم دليل التكليف بالصلاة من دون معارض ، لاختصاص
الأدلة النافية للقضاء عنه بصورة الفوت بسبب الأمور المذكورة .
( 3 ) تقدم الكلام في ذلك كله في المواقيت .