تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ولا على الحائض والنفساء ( 1 ) مع استيعاب الوقت . ( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ( 2 ) ، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 3 ) ، ومع الترك يجب عليهم القضاء .
وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة .
كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقداره صلاة المختار - بحسب حالهم من السفر والحضر ، والوضوء أو التيمم - ولم
شرح
فالأمر في الوقت بالقضاء بشرط الاسلام في الوقت لا مانع منه . لكن هذا راجع إلى تسليم عدم تكليف الكافر بالقضاء تكليفا فعليا في خارج الوقت ، وأن التكليف بالقضاء متوجه إليه في الوقت لا غير ، وبعد خروج الوقت لا تكليف فعلي في حقه إذا لم يسلم في الوقت . لانتفاء القدرة على شرطه ، وهو الاسلام في الوقت الفائت بفوات الوقت . وحينئذ فإن كان مراد المدارك هذا المعنى من عدم تكليف الكافر بالقضاء - يعني : بعد خروج الوقت لا تكليف بالقضاء - فهو في محله . وإن كان المراد انتفاء وجوب القضاء مطلقا حتى في الوقت بالنسبة إلى الكافر فهو غير ظاهر . وما ذكر من دليله لا يقتضيه . ( 1 ) إجماعا محكيا . عن جماعة . ولعله من ضروريات المذهب . وتشهد له النصوص المستفيضة أو المتواترة ، كما تقدم في الحيض . ( 2 ) لعموم دليل التكليف بالصلاة من دون معارض ، لاختصاص الأدلة النافية للقضاء عنه بصورة الفوت بسبب الأمور المذكورة . ( 3 ) تقدم الكلام في ذلك كله في المواقيت .