تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أو موجبا للركعتين - بأن كان بين الاثنتين والأربع - ؟ فالأحوط الاتيان بهما ، ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء ( 2 ) ، لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ( 3 ) ، وهو ركعتان من قيام ، وركعتان من جلوس ، وسجود السهو ، ثم الإعادة ( 4 ) . وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) أما الاتيان بهما فللعلم الاجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين نظير القصر والتمام . وأما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط ، بناء على قدح الفصل بمثلها . أما بناء على عدم قدحه فلا موجب للإعادة . ثم إنه ربما قيل بعدم لزوم الإعادة - ولو بناء على قدح الفاصل - عملا بعموم : ( لا تعاد الصلاة . . . ) لاحتمال عدم تحقق الفصل . لكن عرفت - في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر - التأمل في عموم الحديث للعامل المتردد في التمام والنقصان . فراجع . ( 2 ) يعني : فبني معه على الأكثر ، لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقا ، لزيادة الركعة ، أو لبطلان الصلاة من رأس . ( 3 ) للعلم الاجمالي بوجوب واحد من الموجبات . ( 4 ) لما تقدم . لكن المصنف ( ره ) جزم بالاحتياط ، وفي المسألة السابقة لم يجزم . والفرق غير ظاهر . ( 5 ) لقاعدة الاشتغال ، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي بوجوب الإعادة أو
مستمسك العروة — صفحة 482 | السيد محسن الحكيم