أو موجبا للركعتين - بأن كان بين الاثنتين والأربع - ؟ فالأحوط
الاتيان بهما ، ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ
له الشك في الأثناء ( 2 ) ، لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن
انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ( 3 ) ، وهو
ركعتان من قيام ، وركعتان من جلوس ، وسجود السهو ،
ثم الإعادة ( 4 ) . وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل
بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) أما الاتيان بهما فللعلم الاجمالي بوجوب إحداهما المرددة بين المتباينين
نظير القصر والتمام . وأما الإعادة فلاحتمال لزوم الفصل بين الصلاة وصلاة
الاحتياط ، بناء على قدح الفصل بمثلها . أما بناء على عدم قدحه فلا موجب
للإعادة . ثم إنه ربما قيل بعدم لزوم الإعادة - ولو بناء على قدح الفاصل -
عملا بعموم : ( لا تعاد الصلاة . . . ) لاحتمال عدم تحقق الفصل . لكن
عرفت - في ذيل شرح حكم الجاهل المقصر - التأمل في عموم الحديث للعامل
المتردد في التمام والنقصان . فراجع .
( 2 ) يعني : فبني معه على الأكثر ، لو كان بين الأقل والأكثر الصحيح
إذ لو كان يعلم بالبناء على الأقل فالوجه البطلان مطلقا ، لزيادة الركعة ،
أو لبطلان الصلاة من رأس .
( 3 ) للعلم الاجمالي بوجوب واحد من الموجبات .
( 4 ) لما تقدم . لكن المصنف ( ره ) جزم بالاحتياط ، وفي المسألة
السابقة لم يجزم . والفرق غير ظاهر .
( 5 ) لقاعدة الاشتغال ، الموجبة لانحلال العلم الاجمالي بوجوب الإعادة أو