السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد ( 1 ) .
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد ( 2 ) .
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى ( 3 ) .
شرح
جالس . وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين ) ( * 1 ) .
هذا ولكن الصحيح والمصحح لا يمكن الأخذ باطلاقهما من حيث
الموضوع والحكم ، فلا بد إما من تقييد الحكم بفعل ما يحتمل نقصه من الركعات
أو من تقييد الموضوع بزيادة الجز ونقصه . ولعل الثاني أظهر . نعم الموثق
كالصريح في نقض الركعة وزيادتها ، بقرينة ما في ذيله . إلا أنه لا يبعد حمله
على صورة احتمال النقص والتمام . وكيف كان فلا مجال للعمل بهذه النصوص
بعد مخالفتها للمشهور .
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه بعينه .
( 2 ) وعن ابن أبي عقيل : الصحة ، إلحاقا له بالشك بين الأربع
والخمس . وفي محكي شرح الألفية - للمحقق الثاني - : إنه قوي متين
لا محيد عنه ، ونسبه إلى العلامة والشهيد ، واحتمله في المختلف أو مال إليه .
لكن المستند فيه إن كان نصوص الشك بين الأربع والخمس فهو غير ظاهر
وإن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها . وعلى تقدير تماميتها
فلا تختص بالمقام . وإن كان مثل صحيح الحلبي ونحوه فقد عرفت إشكاله .
( 3 ) إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحد ، لأنه من الشك في
الأوليين الذي قد عرفت أنه مبطل . ولرواية صفوان عن أبي الحسن ( ع ) :
( إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ) ( * 2 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 .