تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
لكن الأحوط - مع ذلك - إعادة الصلاة . ولو نسي الطمأنينة حال أخد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة ، كما مر نظيره . ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما ( 1 ) ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما . ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر : من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط - مع ذلك - إعادة الصلاة أيضا ، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ ( 2 ) ،
شرح
لزوم التدارك بالدخول في السجود ، بل ادعى شيخنا الأعظم ( ره ) : اتفاقهم على ذلك . وكأنه منهم مبني على استفادة ذلك مما تقدم في نسيان الركوع حتى سجد - بناء على البطلان - فإن الدخول في السجود إذا كان موجبا لتعذر تدارك الركوع فأولى أن يكون موجبا لتعذر تدارك الانتصاب لكن عرفت الاشكال في البطلان . مع أن التعدي عن مورده إلى المقام محتاج إلى القطع بالأولوية ، وهو مفقود . ويحتمل أن يكون الواجب هو الانتصاب عن ركوع ، وهو مما لا يمكن تداركه . لكن لازمه فوات محله بالهوي إلى السجود وإن لم يسجد ، ولذا التزم به بعض الأعلام من مشايخنا ( قده ) حيث استظهر من الأدلة : أن الواجب رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما . وقد يشهد له ذكرهم له في واجبات الركوع . وهو غير بعيد . ومثله الكلام في الانتصاب بعد السجدة الأولى ، لاتحاد سياق دليلهما ، كما مر نظيره . ومر أن العمدة - في الدليل على اعتبار الطمأنينة - ، هو الاجماع ، ولم يثبت حال السهو . ( 1 ) كما تقدم بيانه . وكذا ما بعده . ( 2 ) نظير السجود للعزمية . لكن الاحتمال ضعيف جدا ، لأن التشهد