تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
فصل في الشك وهو : إما في أصل الصلاة ، وأنه هل أتى بها أم لا . وإما في شرائطها . وإما في أجزائها . وإما في ركعاتها . ( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ( 1 ) ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ( 2 ) .
شرح
الاخفاء ) أن يقرأ جاهرا وإن لم يركع . والله سبحانه أعلم . فصل في الشك ( 1 ) ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم - في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر - كونه من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة . لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر ( ع ) : ( متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن ، فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي حالة كنت ) ( * 2 ) . ( 2 ) لاطلاق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .