فصل في الشك
وهو : إما في أصل الصلاة ، وأنه هل أتى بها أم لا .
وإما في شرائطها . وإما في أجزائها . وإما في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ؟ فإن
كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ( 1 ) ، سواء
كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ( 2 ) .
شرح
الاخفاء ) أن يقرأ جاهرا وإن لم يركع . والله سبحانه أعلم .
فصل في الشك
( 1 ) ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم - في مسألة ما لو ترددت
الفائتة بين الأقل والأكثر - كونه من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر
وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة .
لمصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر ( ع ) : ( متى استيقنت أو شككت
في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ،
وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة
عليك من شئ حتى تستيقن ، فإن استيقنتها فعليك أن تصليها في أي
حالة كنت ) ( * 2 ) .
( 2 ) لاطلاق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .