تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ( 1 ) ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى .
( مسألة 15 ) : لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ( 2 ) ، ولو
شرح
القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه ) - ( * 1 ) إثبات الجزئية ونفيها ، يعني : أن جزئية الركوع والسجود لا تسقط في حال من الأحوال وإن أدى ذلك إلى البطلان ، من جهة لزوم زيادة ركن سهوا أو زيادة جزء عمدا . فإذا لا يصلح الحديث الشريف لاثبات البطلان فيما نحن فيه - كالنص المتقدم - بل المرجع فيه القواعد . وقد عرفت : أن مقتضاها الصحة ، لعدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة ونحوها مما لم يكن ركنا ، فلا مانع من امتثال أمر الركوع بفعله ثم الاتيان بالسجدتين بعد ذلك . مضافا إلى أن ذلك مقتضى الجمع العرفي بين ما تقدم من النص وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا [ سواء ] ) ( * 2 ) . فإن إطلاق الصحة وعدم الإعادة فيه مقيد مما تقدم مما تضمن لزوم الإعادة لو ذكر فوت الركوع بعد السجدتين ، فتبقى صورة ما إذا ذكر بعد سجدة داخلة في إطلاقه بلا معارض . ( 1 ) بناء على ما سيأتي : من وجوبها لكل زيادة ونقيصة . ( 2 ) على المشهور ، كما عن غاية المرام والكفاية ، بل عن النجيبية : إنه مما لا خلاف فيه . لزيادة الركوع الذي هو ركن ، على ما عرفت . وتوهم : أن لزوم زيادة الركن موقوفة على اعتبار الترتيب بين السجدتين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 . ( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 400 | السيد محسن الحكيم