في مطاوي الفصول السابقة .
( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين
من ركعة ، أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما في الأول فلا إشكال فيه - في الجملة - ولا خلاف . ويدل
عليه - مضافا إلى عموم قدح الزيادة المتقدم - موثق زيد الشحام : ( سألته
عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات . قال ( ع ) : إن
استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ) ( * 1 ) ومصحح زرارة - المروي عن
الكافي في باب السهو في الركوع - عن أبي جعفر ( ع ) : ( إذا استيقن
أنه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا ) ( * 2 ) وصحيح
منصور عن أبي عبد الله ( ع ) : ( سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد
سجدة . قال ( ع ) : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة ) ( * 3 ) ونحوها
رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) سواء أحملت الركعة على
ما يشمل السجدتين ، أم ما يقابل السجدة . نعم عن التهذيب والتحرير
والمعتبر والمختلف وموضع من القواعد والمنتهى والألفية والميسية والروض
والمسالك وغيرها - بل عن المسالك : نسبته إلى المتأخرين - : أنه إن كان
جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته ، لصحيح زرارة عن
أبي جعفر ( ع ) : ( عن رجل صلى خمسا ، فقال ( ع ) : إن كان قد
جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ) ( * 5 ) . ونحوه صحيح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الركوع حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 4 .