عليه الإعادة أو القضاء .
( مسألة 7 ) : إذا أخل بالطهارة الخبثية - في البدن
أو اللباس - ساهيا بطلت . وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان
جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم
بعد الفراغ صحت . وقد مر التفصيل سابقا ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى
عدم البطلان ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط ( 3 ) . وكذا لو أخل
بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكولية ، وعدم كونه
حريرا أو ذهبا ، ونحو ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في أحكام النجاسات ( * 1 ) ومر بيان الوجه فيه .
( 2 ) لصحيح : ( لا تعاد الصلاة . . . ) .
( 3 ) بل هو الأقوى ، كما عن الشهيد ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى
والتحرير : الاجماع عليه . لكنه غير ظاهر الوجه . والاجماع - بنحو يعتمد
عليه أو يوهن الصحيح - غير ثابت . ومن هنا حكي عن المدارك وشرح
المفاتيح للوحيد وغيرهما : الصحة . ويؤيده - أو يعضده - صحيح ابن
جعفر ( ع ) : ( عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة
أوما حاله ؟ قال ( ع ) : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ) ( * 2 ) وقد
تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر ( * 3 ) .
( 4 ) للصحيح المتقدم أيضا . لكن تقدم - في مبحث اللباس تقريب
البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) لاحظ فصل الصلاة في النجس ج : 1 من هذا الشرح .
( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 3 ) راجع المسألة : 11 ، 12 من فصل الستر والساتر ج : 5 من هذا الشرح .
( * 4 ) راجع المسألة : 19 من فصل شرائط لباس المصلي ج : 5 من هذا الشرح .