تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
عليه الإعادة أو القضاء .
( مسألة 7 ) : إذا أخل بالطهارة الخبثية - في البدن أو اللباس - ساهيا بطلت . وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء ، مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحت . وقد مر التفصيل سابقا ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان ( 2 ) ، وإن كان هو الأحوط ( 3 ) . وكذا لو أخل بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكولية ، وعدم كونه حريرا أو ذهبا ، ونحو ذلك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في أحكام النجاسات ( * 1 ) ومر بيان الوجه فيه . ( 2 ) لصحيح : ( لا تعاد الصلاة . . . ) . ( 3 ) بل هو الأقوى ، كما عن الشهيد ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير : الاجماع عليه . لكنه غير ظاهر الوجه . والاجماع - بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح - غير ثابت . ومن هنا حكي عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما : الصحة . ويؤيده - أو يعضده - صحيح ابن جعفر ( ع ) : ( عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أوما حاله ؟ قال ( ع ) : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته ) ( * 2 ) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر ( * 3 ) . ( 4 ) للصحيح المتقدم أيضا . لكن تقدم - في مبحث اللباس تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) لاحظ فصل الصلاة في النجس ج : 1 من هذا الشرح . ( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . ( * 3 ) راجع المسألة : 11 ، 12 من فصل الستر والساتر ج : 5 من هذا الشرح . ( * 4 ) راجع المسألة : 19 من فصل شرائط لباس المصلي ج : 5 من هذا الشرح .