- لا بعنوان أنه منها - ( 1 ) ما لم يحصل به المحو للصورة . وكذا
لا بأس باتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة
- كحك الجسد ونحوه - إذا لم يكن ماحيا للصورة .
( مسألة 5 ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا - بأن
ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم - بطلت صلاته ( 2 ) وإن تذكر
في الأثناء . وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء
أو شرط ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ( 4 )
وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا ( 5 ) ، فيجب
شرح
( 1 ) وإلا كان زيادة ، لعدم كونه منها . وما في رواية الحلبي : ( قال
أبو عبد الله ( ع ) : كل ما ذكرت الله - عز وجل - به والنبي صلى الله عليه وآله فهو
من الصلاة ) ( * 1 ) لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره . وإلا فقد
عرفت أن لازم ذلك الاتيان بقصد الوجوب لا الندب ، ولا يظن الالتزام به .
( 2 ) فإن ذلك من ضروريات الفقه . وتدل عليه النصوص المتفرقة
الكثيرة ، المذكور بعضها في وضوء الوسائل ( * 2 ) وبعضها في قضاء الصلاة
منها ( * 3 ) وغيرهما .
( 3 ) لاحظ وضوء الوسائل .
( 4 ) والنصوص به كثيرة مذكورة في المواقيت ( * 4 ) .
( 5 ) تحقيق الكلام في ذلك موكول إلى مبحث القبلة . ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 ، 2 ، 3 من أبواب الوضوء .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة القضاء .
( * 4 ) راجع المسألة : 1 من فصل أحكام الأوقات ج : 5 من هذا الشرح .
( * 5 ) راجع المسألة : 1 من فصل أحكام الخلل ج : 5 من هذا الشرح .