تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
- لا بعنوان أنه منها - ( 1 ) ما لم يحصل به المحو للصورة . وكذا لا بأس باتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة - كحك الجسد ونحوه - إذا لم يكن ماحيا للصورة .
( مسألة 5 ) : إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا - بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم - بطلت صلاته ( 2 ) وإن تذكر في الأثناء . وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت ( 4 ) وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا ( 5 ) ، فيجب
شرح
( 1 ) وإلا كان زيادة ، لعدم كونه منها . وما في رواية الحلبي : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : كل ما ذكرت الله - عز وجل - به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ) ( * 1 ) لا بد أن يكون محمولا على خلاف ظاهره . وإلا فقد عرفت أن لازم ذلك الاتيان بقصد الوجوب لا الندب ، ولا يظن الالتزام به . ( 2 ) فإن ذلك من ضروريات الفقه . وتدل عليه النصوص المتفرقة الكثيرة ، المذكور بعضها في وضوء الوسائل ( * 2 ) وبعضها في قضاء الصلاة منها ( * 3 ) وغيرهما . ( 3 ) لاحظ وضوء الوسائل . ( 4 ) والنصوص به كثيرة مذكورة في المواقيت ( * 4 ) . ( 5 ) تحقيق الكلام في ذلك موكول إلى مبحث القبلة . ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 ، 2 ، 3 من أبواب الوضوء . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة القضاء . ( * 4 ) راجع المسألة : 1 من فصل أحكام الأوقات ج : 5 من هذا الشرح . ( * 5 ) راجع المسألة : 1 من فصل أحكام الخلل ج : 5 من هذا الشرح .
مستمسك العروة — صفحة 388 | السيد محسن الحكيم