أو السنة ، صريحا ، أو ضمنا . أو ورد في الكتاب أو السنة ( 1 )
كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار .
شرح
صحيح ابن أبي يعفور . وفي صحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : ( سألته
عن الكبائر التي قال الله عز وجل : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر
عنكم . . . ) . قال ( ع ) التي أوجب الله عليها النار ) ( * 1 ) وفي رواية
ابن مسلم عد من الكبائر : كل ما أوعد الله تعالى عليه النار ( * 2 ) وفي رواية
عباد بن كثير : ( عن الكبائر ، فقال ( ع ) : ( كل ما أوعد الله عليه
النار ) ( * 3 ) ويستفاد ذلك - أيضا - من صحيح عبد العظيم ، حيث استدل
الصادق ( ع ) فيه - على كبر المعاصي المذكورة فيه - بما يدل على التوعيد
بالنار عليه ، بل من قوله ( ع ) فيه : ( وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما
فرض الله تعالى ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد
برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله ( * 4 ) يستفاد أن التوعيد بالنار أعم
مما ورد في الكتاب والسنة ، ومما كان مدلولا عليه صريحا وضمنا ، لأن البراءة
إنما كانت في كلام النبي صلى الله عليه وآله ولم تكن صريحة في العقاب ، وإنما تدل عليه
بطريق الكناية . ونحوه - في ذلك - استدلاله ( ع ) على كبر بعض المعاصي
كأكل الربا ، وشرب الخمر . فلاحظ .
( 1 ) كقوله تعالى : ( والفتنة أكبر من القتل . . . ) ( * 5 ) بل يكفي
أن يرد : أنها مثل إحدى الكبائر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 46 من أبواب جهاد النفس حديث : 21 .
( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب جهاد النفس حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب جهاد النفس حديث : 24 .
( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب جهاد النفس حديث : 2 .
( * 5 ) البقرة : 217 .