تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ( 1 ) ، كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية ( 2 ) الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة ، فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ( 3 ) . وهكذا كلما ركع عن تمام
شرح
( وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب ) ( * 1 ) ، واطلاق ما تقدم في صحيح زرارة . وفي محكي الذكرى : ( يحتمل أن ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس ، لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس ، وليس بين ذلك وساطة ) . وضعفه يظهر مما عرفت . بل التخيير بين الأمرين - على ما يظهر من كلامه - . لا يناسب التردد بين المبنيين المذكورين . ( 1 ) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين . للأمر به في صحيح زرارة ومحمد المتقدم ، فيقيد به إطلاق غيره - كصحيح الحلبي لو تم . وحمل الأمر به على الجواز - لأنه في مقام توهم الحظر ، لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض - غير ظاهر . فما عن الشهيدين : من جواز القراءة من أي موضع شاء منها ، وجواز رفضها وقراءة غيرها ضعيف . كضعف ما عن المبسوط : من التخيير بين القراءة من حيث قطع وبين قراءة غيرها من السور . ( 2 ) كما عن ظاهر الأكثر . للنهي عنه في صحيح زرارة ومحمد ، وفي صحيح البزنطي المتقدمين . وحمله على الرخصة لكونه في مورد توهم الوجوب غير ظاهر . ومجرد المقابلة بينه وبين الأمر بقراءتها على تقدير قراءة سورة تامه غير كافية في ذلك . والتعبير بالاجزاء في صحيحي الرهط والحلبي المتقدمين لا يصلح قرينة على ذلك ، لكونه أعم . ( 3 ) على المشهور ، بل يظهر من كلام غير واحد : الاجماع عليه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 13 وملحقة .
مستمسك العروة — صفحة 17 | السيد محسن الحكيم