تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ويجوز تفريق سورة ( 1 ) واحدة على الركوعات ، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أكثر ( 2 ) ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا
شرح
( فإن قرأ خمس سور فمع كل . . . ) ( * 1 ) ، والتوصيف للسور بالأخرى في غيره ( * 2 ) . لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وفي صحيح الرهط : ( قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال ( ع ) : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب ) ( * 3 ) وفي صحيح الحلبي : ( وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة . فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب . وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب . إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ) ( * 4 ) . وفي صحيح زرارة ومحمد : ( إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب . فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب ) ( * 5 ) . ( 2 ) كما عن العلامة الطباطبائي ، ومال إليه في الجواهر . لا طلاق النصوص المتضمنة للتفريق . ومنها : صحيح الرهط ، الذي به وبنحوه يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص ، لكونها نصا في جواز التفريق على أكثر من ركوعين .
هامش
( * 1 ) هذه بعض فقرات الحديث المتقدم في التعليقة السابقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 ، 13 . ( * 3 ) هذه بعض فقرات صحيح الرهط المتقدم في التعاليق السابقة . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 . ( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .