ويجوز تفريق سورة ( 1 ) واحدة على الركوعات ، فيقرأ في
القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من
سورة أو أقل أكثر ( 2 ) ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا
شرح
( فإن قرأ خمس سور فمع كل . . . ) ( * 1 ) ، والتوصيف للسور بالأخرى
في غيره ( * 2 ) . لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض . فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وفي صحيح الرهط : ( قلت : وإن هو
قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال ( ع ) : أجزأه أم
القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب ) ( * 3 )
وفي صحيح الحلبي : ( وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت
قرأت نصف سورة في كل ركعة . فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ
فاتحة الكتاب . وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب .
إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ) ( * 4 ) . وفي صحيح زرارة
ومحمد : ( إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب . فإن نقصت
من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب ) ( * 5 ) .
( 2 ) كما عن العلامة الطباطبائي ، ومال إليه في الجواهر . لا طلاق
النصوص المتضمنة للتفريق . ومنها : صحيح الرهط ، الذي به وبنحوه
يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص ، لكونها نصا في
جواز التفريق على أكثر من ركوعين .
هامش
( * 1 ) هذه بعض فقرات الحديث المتقدم في التعليقة السابقة .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 ، 13 .
( * 3 ) هذه بعض فقرات صحيح الرهط المتقدم في التعاليق السابقة .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 7 .
( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 6 .