وسجدتان بعد الخامس من كل منهما ، فيكون المجموع عشرة
ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس ، وسجدتان بعد العاشر .
وتفصيل ذلك : بأن يكبر ( 1 ) للاحرام مقارنا للنية ،
ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد
وسورة ، ثم يركع ، وهكذا حتى يتم خمسا ، فيسجد بعد
الخامس سجدتين ، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة
ثم يركع ، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ثم يتشهد
ويسلم . ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ففي صحيح الرهط : ( إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة
والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات . . . ( إلى أن قال ) : فتبدأ
فتكبر بافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع ، ثم ترفع
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ، ثم ترفع
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع
رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة . ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت
رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم
تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى ) ( * 1 ) . وما قد يظهر من خبر
ابن سنان الآتي ( * 2 ) - المروي عن الذكرى - . وخبر أبي بصير ( * 3 )
من عدم وجوب الفاتحة مما لا مجال للعمل به إجماعا ، نصا وفتوى .
( 1 ) للاطلاق . وقد يوهم اعتبار المغايرة ما في صحيح الرهط :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 1 .
( * 2 ) يأتي التعرض له بعد صفحات وقد تقدم في صفحة : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .