في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره
وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف ، أو كانت عند
علي ( ع ) الذي فيه بمائتي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو
السيد فأفضل ، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل ، وكلما
كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل ، وإذا كان المأمومون
ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلما كان المأمومون أكثر كان
الأجر أزيد .
ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها ، ففي
الخبر : " لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد إلا من علة ، ولا
غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا . ومن رغب عن
جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم
عدالته ، ووجب هجرانه . وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره
وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ) .
وفي آخر ( إن أمير المؤمنين ( ع ) بلغه إن قوما لا يحضرون
الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة
معنا في مساجدنا ، فلا يواكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا يشاورونا
ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة . وإني لأوشك
بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون . قال : فامتنع
المسلمون من مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا
لجماعة المسلمين ) ( * 1 ) - إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة - .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام المساجد : 9 .