تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض ( 1 ) ،
شرح
فغريب إذا كان المراد قصده في قبال الميت ، إذ لا يحصل بذلك تفريغ ذمة الميت . نعم إذا كان المراد النيابة عن الولي في إفراغ ذمة الميت - نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن الميت فمات ذلك الشخص الأجير وقام وارثه مقامه ، فإنه ينوي النيابة عن مورثه في افراغ ذمة الميت الأول - ، فهذا المعنى صحيح في نفسه ، لكنه لا دليل عليه ، ولا مقتضي له . ولعل مراد المصنف ذلك ، والعبارة قاصرة . والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين - أولا وآخرا - وله الشكر . فصل في الجماعة ( 1 ) وعن المنتهى والذكرى - ظاهر - الاجماع عليه . ويدل عليه . صحيح زرارة والفضيل : ( قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال عليه السلام : الصلاة فريضة . وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له ) ( * 1 ) . ودعوى : كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أولا مفروغا عن مشروعيتها ، فليس في مقام التشريع ليؤخذ باطلاقه . مدفوعة : بأن ظاهر الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة الصلاة . فإما أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .