تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
لعذر لا يجب عليه القضاء ( 1 ) . وكذا إذا شك في أصل الفوت ( 2 ) وعدمه .
( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولد ( 3 ) ، لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا .
( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ( 4 ) ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
شرح
( 1 ) للشك في عنوان الموضوع الموجب للرجوع إلى الأصل الموضوعي - وهو أصالة عدم الفوت لعذر - أو الحكمي - وهو أصالة عدم وجوب القضاء - . ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت . ( 2 لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب عند الشك فيه موقوف على عدم امكان إثباته بالأصل . أو جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في حق الميت ، كما تقدم في صلاة الاستيجار . وإلا وجب القضاء ، لأصالة عدم الفعل في الوقت . ( 3 ) لأنه الظاهر منه . وما في مرسل علي بن أحمد بن أشيم ، من قول الصادق ( ع ) : ( الذي خرج أخيرا هو أكبر . أما تعلم أنها حملت بذلك أولا ، وإن هذا دخل على ذلك ) ( * 1 ) يراد منه ما لا ينافي ذلك ، كما هو ظاهر . ( 4 ) للاطلاق . ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستيجار أو نحوه ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 99 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 1 .