لعذر لا يجب عليه القضاء ( 1 ) . وكذا إذا شك في أصل
الفوت ( 2 ) وعدمه .
( مسألة 17 ) : المدار في الأكبرية على التولد ( 3 ) ،
لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا
والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر
أولهما تولدا .
( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ( 4 ) ما يجب
على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر
الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
شرح
( 1 ) للشك في عنوان الموضوع الموجب للرجوع إلى الأصل الموضوعي
- وهو أصالة عدم الفوت لعذر - أو الحكمي - وهو أصالة عدم وجوب
القضاء - . ومنه يظهر حكم ما لو شك في أصل الفوت .
( 2 لو بني على عموم وجوب القضاء لمطلق الفوت فالحكم بعدم الوجوب
عند الشك فيه موقوف على عدم امكان إثباته بالأصل . أو جريان قاعدة
الشك بعد خروج الوقت في حق الميت ، كما تقدم في صلاة الاستيجار .
وإلا وجب القضاء ، لأصالة عدم الفعل في الوقت .
( 3 ) لأنه الظاهر منه . وما في مرسل علي بن أحمد بن أشيم ، من
قول الصادق ( ع ) : ( الذي خرج أخيرا هو أكبر . أما تعلم أنها حملت
بذلك أولا ، وإن هذا دخل على ذلك ) ( * 1 ) يراد منه ما لا ينافي ذلك ،
كما هو ظاهر .
( 4 ) للاطلاق . ولا ينافيه خروج ما وجب عليه بالاستيجار أو نحوه ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 99 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 1 .