تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 19 ) : الظاهر أنه يكفي في الوجوب ( 1 ) على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر .
( مسألة 20 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة - بحسب حاله - قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : لو لم يكن ولي ، أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار ( 3 ) من تركته . وكذا لو تبين ( 4 ) بطلان ما أتى به . ( مسألة 22 ) : لا يمنع من الوجوب ( 5 ) .
شرح
لما تقدم من انصراف الدليل إلى صلاة نفسه مطلقا . ( 1 ) لم يتضح الدليل عليه غير ما تقدمت الإشارة إليه من النصوص الاقرار بالمال . ( 2 ) للاطلاق . وخصوص راوية ابن سنان ( * 1 ) ولا ينافي ذلك التعبير بالقضاء فيها ، إذ غاية ما يقتضيه عدم الدلالة على وجوب الأداء عنه فورا في الوقت ، لا قصوره عن الدلالة على وجوب الفعل خارج الوقت . مع قرب دعوى : كون المراد يفعل عنه ولو في الوقت ، فيجب في الفرض - حينئذ - المبادرة إلى الفعل في الوقت . ( 3 ) تقدم الاشكال فيه في صلاة الاستيجار . ( 4 ) يعني : لو تبين بطلان ما أتى به الولي قضاء عن الميت . ثم إن وجوب قضاء الولي عن الميت ليس من الحقوق المالية ، ولذا لا يجب إخراجه من تركة الولي لو مات قبل القضاء ، بل هو من التكليف الذي يزول بالموت . ( 5 ) نص على ذلك جماعة ، دون تعرض لخلاف فيه أصلا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 18 .
مستمسك العروة — صفحة 155 | السيد محسن الحكيم