تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
الرابع : عقص الرجل شعره ( 1 ) . وهو جمعه وجعله في مشط الرأس وشده ( 2 ) أوليه وإدخال أطرافه في أصوله ( 3 )
شرح
( 1 ) كما هو المشهور بين المتأخرين ، وحكي عن سلار والحلبي وابن إدريس . لخبر مصادف عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر . قال ( ع ) : يعيد صلاته " ( * 1 ) . بناء على حمله على الكراهة ، لضعف سنده ، المانع من صحة الاعتماد عليه في الحكم بالمنع لكن عن الخلاف : " لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر ، إلا أن يحله . ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا إجماع الفرقة ، وروى ابن محبوب عن مصادف . . " ، وظاهر الحر في وسائله موافقته ، وكذا ظاهر الذكرى أيضا . اعتمادا على الاجماع المنقول في كلام الشيخ ( رحمه الله ) ، لما تقرر في الأصول من حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد . انتهى . وقد ينسب إلى ظاهر المفيد لكن نقل الاجماع موهون بعدم ظهور الموافق . والاجماع المنقول ليس بحجة . ولأجل ذلك يشكل انجبار ضعف سند الخبر به . نعم في السند الحسن بن محبوب ، الذي هو من أصحاب الاجماع ، وممن قيل بأنه لا يروي إلا عن ثقة . لكن في كفاية ذلك في الجبر ، مع إعراض الأصحاب ، تأمل ، أو منع ، ولا سيما بملاحظة عموم الابتلاء بالموضوع ، بنحو يبعد جدا كونه ممنوعا عنه ، ويتفرد مصادف بنقله . ( 2 ) كما عن المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، والمسالك وغيرها . وفي مجمع البحرين : " جمعه وجعله في وسط الرأس وشده " ، وقريب منه ما عن الفارابي ، والمطرزي . ( 3 ) كما عن ابن فارس في المقاييس .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 599 | السيد محسن الحكيم