تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
نعم يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال ( ع ) : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم . قال ( ع ) : فليمض في صلاته " ( * 1 ) ، وموثق أبي بصير : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر ، فبدأ بالقراءة ، فقال ( ع ) : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر ، وإن ركع فليمض في صلاته " ( * 2 ) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح ، فقال ( ع ) : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة . قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة . قال ( ع ) : فليقضها ولا شئ عليه " ( * 3 ) . هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص في صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب ، وإن كان هو مقتضى الجمع العرفي لمخالفتها للاجماع المحقق المسقط لها عن الحجية . مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالة بعضها ، كالصحيح الأول : لاحتمال أن يراد من التكبير فيه التكبير في آخر الإقامة ، كموثق عبيد : " عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال ( ع ) : يعيد " ( * 4 ) ، وكالصحيح الأخير لاحتمال أن يراد منه أول تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع كما في الوسائل ( * 5 ) ، فتأمل .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 8 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث : 3 . ( * 5 ) يذكر ذاك تعليقا على صحيحة زرارة عن أبي جعفر . بعد ما ينقل عن الشيخ كلاما وحمله على قضاء الصلاة فراجع