مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة
فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر
أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق .
( مسألة 31 ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة
الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل
الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين
وكذا إذا تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول
بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين ( 1 ) ،
فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة ، حيث أنه لو
تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى ، أو
العكس ، أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع .
فصل في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح ( 2 )
شرح
القصر على المسافر ، فإذا وجب عليه القصر لم يصح ما فعله ، لعدم إمكان
العدول به إليه من جهة الزيادة .
( 1 ) هذا لا يجدي في الصحة إذا قصد على نحو التقييد ، فإنه مدار
البطلان في جميع موارد الخطأ في القصد ، ولعل المراد الإشارة إلى أنه لم يقصد
على نحو التقييد ، بل من باب الخطأ في التطبيق ، وقد تقدم في مباحث نية
الوضوء ما له نفع في المقام فراجع ، والله سبحانه أعلم .
فصل في تكبيرة الاحرام
( 2 ) كما في غير واحد من النصوص ، كما سيأتي .