تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
قائلا بالمنع ، سوى سعد بن عبد الله " . وعن الفقيه ( * 1 ) الاستدلال له بما أرسله عن أبي جعفر ( ع ) : " لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل " ( * 2 ) ثم قال بعد هذا الخبر : ( لو لم يرد هذا الخبر لكنت أخبره بالخبر الذي روي عن الصادق ( ع ) أنه قال : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ( * 3 ) . والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله ) . أقول : النصوص المذكورة وغيرها مثل صحيح ابن مهزيار : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 4 ) ، وصحيح الحلبي : " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة " ( * 5 ) إطلاقها من حيث اللغة غير ظاهر . بل دعوى انصرافها إلى خصوص اللغة العربية ، بمناسبة كون الأقوال الصلاتية عربية ، قريبة جدا . ولذا استقرب في الحدائق ، وعن شرح المفاتيح للوحيد المنع . ولو سلم إطلاقها ، فلا تصلح لاثبات مشروعية القنوت بغير العربي لعدم الملازمة . ولذا استدل بعضهم على ذلك بما سبق من نفي التوقيت فيه . لكن الظاهر من نفي التوقيت التعميم من حيث المضمون ، لا من حيث اللغة . بل لا تبعد دعوى الانصراف فيه إلى أنه كسائر الموظفات الصلاتية لا بد أن يكون باللغة العربية . ولذا قال في الجواهر : " قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت ، وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء
هامش
( * 1 ) من لا يحضره الفقيه ج : 1 صفحة : 208 طبع النجف الحديث . ( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب القنوات حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب القنوات حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب القنوت حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التسليم حديث : 1 .