الثاني : الصلاة على محمد وآل محمد ( 1 ) فيقول :
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد "
شرح
( 1 ) إجماعا كما عن جماعة ، واستدل له بصحيح أبي بصير وزرارة
عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : " من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم
له إذا تركها متعمدا ، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك
متعمدا فلا صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى : ( قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) " ( * 1 ) ، ونحوه صحيح أبي بصير عن
زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) .
وبما في الوسائل عن الفقيه باسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن
أبي بصير وزرارة قالا - في حديث - " . . . . قال أبو عبد الله ( ع ) : إن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله " ( * 3 ) . وبموثق الأحول عن أبي عبد الله
عليه السلام : " التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله
إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل
على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته ، وارفع درجته " ( * 4 ) .
لكن الأولين لاشتمالها على التشبيه يشكل الاستدلال بهما على ما نحن
فيه لأن التفكيك بين المشبه والمشبه به بالحمل على متمم الذات ومتمم الكمال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التشهد حديث : 2 والآية في سورة الأعلى : 14 - 15 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التشهد ملحق حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التشهد حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل : باب : 3 من أبواب التشهد حديث : 1 .