الأول : الشهادتان ( 1 ) .
شرح
تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض
في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو . . . " ( * 1 )
ونحوه غيره . وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى .
( 1 ) بلا خلاف بين أصحابنا كما عن المبسوط ، وجامع المقاصد ، وإجماعا
كما عن الغنية ، والتذكرة ، ومجمع البرهان . وقال في الذكرى : " ظاهر
الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا " ، وفي كشف اللثام :
" والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في
الغنية والتذكرة " . ويشهد له خبر سورة بن كليب : " سألت أبا جعفر
عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد . فقال ( ع ) : الشهادتان " ( * 2 )
وصحيح محمد : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : التشهد في الصلوات . قال
عليه السلام مرتين . قال : قلت : كيف مرتين ؟ قال ( ع ) : إذا
استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف " ( * 3 ) . نعم في صحيح زرارة .
" قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين
الأولتين ؟ قال ( ع ) : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال ( ع ) :
الشهادتان " ( * 4 ) ، فقد يظهر منه الاجتزاء في الأول بالشهادة الأول ،
وكأنه عليه عول الجعفي في الفاخر - على ما حكي عنه في الاجتزاء بشهادة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 1