تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
الأول : الشهادتان ( 1 ) .
شرح
تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو . . . " ( * 1 ) ونحوه غيره . وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى . ( 1 ) بلا خلاف بين أصحابنا كما عن المبسوط ، وجامع المقاصد ، وإجماعا كما عن الغنية ، والتذكرة ، ومجمع البرهان . وقال في الذكرى : " ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء بالشهادتين مطلقا " ، وفي كشف اللثام : " والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه المعظم بل الاجماع على ما في الغنية والتذكرة " . ويشهد له خبر سورة بن كليب : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد . فقال ( ع ) : الشهادتان " ( * 2 ) وصحيح محمد : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : التشهد في الصلوات . قال عليه السلام مرتين . قال : قلت : كيف مرتين ؟ قال ( ع ) : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف " ( * 3 ) . نعم في صحيح زرارة . " قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال ( ع ) : أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال ( ع ) : الشهادتان " ( * 4 ) ، فقد يظهر منه الاجتزاء في الأول بالشهادة الأول ، وكأنه عليه عول الجعفي في الفاخر - على ما حكي عنه في الاجتزاء بشهادة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب التشهد حديث : 1