شرح
واحدة - لكنه - مع عدم ظهوره في دعواه - لا مجال للاعتماد عليه في
قبال الاجماع والنصوص ، ومثله ما عن المقنع : " أدنى ما يجزي في التشهد
أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثم تسلم " إذ لا وجه له ظاهر .
نعم في صحيح الفضلاء المروي في الوسائل في باب كيفية الصلاة
عن العلل وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث طويل - " . . . بسم الله
وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله " ( * 1 ) ، وفي موثق عمار
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر
أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا أعاد
الصلاة " ( * 2 ) ، وفي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام : " وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله
أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير أعاد الصلاة " ( * 3 )
لكنها - مع عدم مطابقتها للدعوى - لا مجال للاعتماد عليها في قبال ما
سبق : كخبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا جلس الرجل
للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه " ( * 4 ) ، مع احتمال الاجتزاء بالتحميد عما
يقترن بالشهادتين من الذكر كما يظهر من خبر بكر بن حبيب قال :
" سألت أبا جعفر ( ع ) : عن التشهد . فقال ( ع ) : لو كان كما يقولون
واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت
الله تعالى أجزأ عنك " ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أفعال الصلاة حديث : 10 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 8 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التشهد حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التشهد حديث : 3 .