تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
واحدة - لكنه - مع عدم ظهوره في دعواه - لا مجال للاعتماد عليه في قبال الاجماع والنصوص ، ومثله ما عن المقنع : " أدنى ما يجزي في التشهد أن تقول الشهادتين أو تقول : بسم الله وبالله ثم تسلم " إذ لا وجه له ظاهر . نعم في صحيح الفضلاء المروي في الوسائل في باب كيفية الصلاة عن العلل وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث طويل - " . . . بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله " ( * 1 ) ، وفي موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا أعاد الصلاة " ( * 2 ) ، وفي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : " وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير أعاد الصلاة " ( * 3 ) لكنها - مع عدم مطابقتها للدعوى - لا مجال للاعتماد عليها في قبال ما سبق : كخبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه " ( * 4 ) ، مع احتمال الاجتزاء بالتحميد عما يقترن بالشهادتين من الذكر كما يظهر من خبر بكر بن حبيب قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) : عن التشهد . فقال ( ع ) : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله تعالى أجزأ عنك " ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أفعال الصلاة حديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 8 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التشهد حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التشهد حديث : 3 .