تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
السجدة الأخيرة من الركعة الثانية وفي الثلاثية والرباعية مرتين الأولى كما ذكر ،
والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة وسهوا أتى به ما لم يركع ( 1 ) وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو " وواجباته سبعة " :
شرح
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( * 1 ) ، وموثق عبيد : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال ( ع ) : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " ( * 2 ) ، ونحوه غيره ، وبمضمونها المحكي عن الصدوق ( رحمه الله ) ( * 3 ) لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير التسليم فيعارضها ما دل على تعين الخروج به . لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الأمر فيها بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه . والتعليل بأنه سنة لا ينافي الوجوب ، كما يشير إليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في حديث : " لا تعاد الصلاة " ( * 4 ) وغيره . فالنصوص المذكورة مخالفة لما دل على قدح الحدث في أثناء الصلاة وسيأتي إن شاء الله في المبطلات التعرض لها . فانتظر . ( 1 ) بلا خلاف ، بل حكي عليه الاجماع في كلام جماعة ، ويشهد له النصوص كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرهما ولم تتشهد فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التشهد حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب التشهد حديث : 2 . ( * 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 صفحة : 233 ملحق حديث : 1030 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 .