تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل ( 1 ) . نعم لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا ( 2 ) .

إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ

( مسألة 20 ) : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع ( 3 ) ، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد ( 4 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 21 ) : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة ، أو دفع نقمة ، أو تذكرهما مما كان سابقا ، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين . فقد روي عن بعض الأئمة " ع " : أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ( * 1 ) ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية . نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر ، وإن
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة من وجوب الزائد المشكوك . ( 2 ) لقاعدة الاشتغال . ( 3 ) لأنه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن الأرض ولو كان قليلا . ( 4 ) لأن قوام السجود وضع الجبهة ، فيحصل التعدد بمجرد وضعها بعد رفعها ، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب سجدتي الشكر حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 428 | السيد محسن الحكيم