الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقل ( 1 ) . نعم
لو علم العدد وشك في الاتيان بين الأقل والأكثر وجب
الاحتياط بالبناء على الأقل أيضا ( 2 ) .
إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
( مسألة 20 ) : في صورة وجوب التكرار يكفي في
صدق التعدد رفع الجبهة عن الأرض ثم الوضع للسجدة الأخرى
ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع ( 3 ) ، بل ولا يعتبر رفع سائر
المساجد ( 4 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 21 ) : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة ،
أو دفع نقمة ، أو تذكرهما مما كان سابقا ، أو للتوفيق لأداء
فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين . فقد
روي عن بعض الأئمة " ع " : أنه كان إذا صالح بين اثنين
أتى بسجدة الشكر ( * 1 ) ، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع
الجبهة مع النية .
نعم يعتبر فيه إباحة المكان ولا يشترط فيه الذكر ، وإن
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة من وجوب الزائد المشكوك .
( 2 ) لقاعدة الاشتغال .
( 3 ) لأنه يكفي في تعدد السجود تخلل العدم الحاصل بمجرد الرفع عن
الأرض ولو كان قليلا .
( 4 ) لأن قوام السجود وضع الجبهة ، فيحصل التعدد بمجرد وضعها
بعد رفعها ، وقد تقدم عدم وجوب ذلك في سجود الصلاة فضلا عن المقام
والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب سجدتي الشكر حديث : 8 .