تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
شرح
عن القراءة في الركوع والسجود ، فأما الركوع فعظموا الله تعالى فيه ، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء " ( * 1 ) ، وفي خبر أبي البختري : " إن عليا ( ع ) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود " ( * 2 ) ، وفي خبر السكوني : " سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء والحائض " ( * 3 ) . لكن في جملة من النصوص التفصيل بينه وبين الركوع ، كخبر علي بن جعفر : " عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال ( ع ) : إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح " ( * 4 ) ، ونحوه غيره . والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة . ( 1 ) كما في الإنتصار ، وعن الناصريات ، وقد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة ، ورسالة ابن بابويه ، والمراسم ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والسرائر ، ومال إليه في كشف اللثام ، والحدائق . للاجماع الذي احتج به السيد . ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ، فاستو جالسا ثم قم " ( * 5 ) ، والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 6 . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب السجود حديث : 3 .