( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ،
وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما
لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة ( 1 ) .
شرح
عن القراءة في الركوع والسجود ، فأما الركوع فعظموا الله تعالى فيه ،
وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء " ( * 1 ) ، وفي خبر أبي البختري : " إن
عليا ( ع ) كان يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود " ( * 2 ) ، وفي
خبر السكوني : " سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي
الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء والحائض " ( * 3 ) . لكن في
جملة من النصوص التفصيل بينه وبين الركوع ، كخبر علي بن جعفر :
" عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ،
قال ( ع ) : إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا
يصلح " ( * 4 ) ، ونحوه غيره . والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة .
( 1 ) كما في الإنتصار ، وعن الناصريات ، وقد يستظهر أو يستشعر
من عبارات المقنعة ، ورسالة ابن بابويه ، والمراسم ، وابن أبي عقيل ،
وابن الجنيد ، والسرائر ، ومال إليه في كشف اللثام ، والحدائق . للاجماع
الذي احتج به السيد . ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا
رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ،
فاستو جالسا ثم قم " ( * 5 ) ، والمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب السجود حديث : 3 .