يتولد حرفان . وإلا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة ( 1 ) . وكذا
يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود ( 3 ) ،
كما كان يكره في الركوع .
شرح
الحسين بن مصعب قال أبو عبد الله ( ع ) : " يكره النفخ في الرقي والطعام
وموضع السجود . . . " ( * 1 ) إلى غير ذلك . لكن في صحيح ليث :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته ؟
فقال ( ع ) : ليس به بأس إنما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه " ( * 2 )
وقريب منه خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 3 ) ، وظاهرهما
عدم الكراهة من جهة الصلاة ، فيكونان معارضين لظاهر ما سبق . ولعل
الجمع يقتضي الحمل على شدة الكراهة بذلك .
( 1 ) لما يأتي إن شاء الله تعالى في مبطلية الكلام .
( 2 ) للمروي عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب
الرضا ( ع ) : " سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض ،
بل يسجد الثانية ، ، هل يصلح له ذلك ؟ قال ( ع ) : ذلك نقص في
الصلاة " ( * 4 ) . وظاهر السؤال والجواب مرجوحيته لنفسه ، فيحمل على
الكراهة ، للاجماع . ولو حمل على عدم تمامية الجلوس المعتبر في الصلاة ،
كان مانعا لذلك .
( 3 ) ففي خبر القاسم بن سلام عن النبي صلى الله عليه وآله : " إني قد نهيت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب السجود حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب السجود حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب السجود : حديث : 1 .