فصل في سائر أقسام السجود
( مسألة 1 ) : يجب السجود للسهو ، كما سيأتي مفصلا
في أحكام الخلل .
( مسألة 2 ) : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته ( 1 )
شرح
الركن والله سبحانه أعلم .
فصل في سائر أقسام السجود
( 1 ) إجماعا . كما عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد ، والمحقق الثاني ،
والسيد في المدارك ، والفاضل الإصبهاني ، والمحدث البحراني ، وغيرهم .
قال في الذكرى : " يجب منها - يعني من السجدات - أربع وهي : ألم
تنزيل ، وفصلت ، والنجم واقرأ . لوجوه خمسة : أحدها : إجماع العترة
المرضية واجماعهم حجة " . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح
ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الرجل يعلم السورة من العزائم
فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال ( ع ) : عليه أن يسجد كلما
سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد " ( * 1 ) وصحيح الحلبي المروي
عن المستطرفات : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يقرأ الرجل السجدة وهو
على غير وضوء ، قال ( ع ) : يسجد إذا كانت من العزائم " ( * 2 ) وفي
صحيح داود بن سرحان المروي عن الخصال عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب قراءة القرآن حديث : 6 .