پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶
نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ( 1 ) ،
شرح
الأول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود . ( 1 ) هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها - بعد البناء على عمومه لصورة الانحدار - راجع إلى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه ، فكيف يدعى عدم شمول النص له ؟ ! . نعم لو حكم على الانحدار بحكم أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير ، لكن بعد تعرض الدليل للتقدير باللبنة وما زاد لا مجال لاحتماله ، كما يظهر بالتأمل . اللهم إلا أن يكون المراد بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريبا ، والكثير الذي يكون حول الجبهة ظاهر ، للحس فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة ، والثاني داخل كذلك ، ويشير إلى ذلك الموثق ( * 1 ) الوارد في صحة الجماعة في الأرض المنحدرة ، فراجع .تنبيه المذكور في المتن تبعا للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة والموقف ، وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام ، والمحكي عن كشف الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة ، فلو قام للصلاة في موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه . والذي اختاره في الجواهر : أن المراد منه الموضع الذي لو أراد الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف عليه ، سواء أكان هو موضع
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .