موضوعة على أكبر سطوحها ( 1 ) ، أو أربع أصابع مضمومات ( 2 )
ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار
والتسنيم ( 3 ) .
شرح
أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على
الأرض ؟ فقال ( ع ) : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام
له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا " ( * 1 )
وبه يقيد إطلاق خبر محمد بن عبد الله عن الرضا ( ع ) : " أنه سأله عمن
يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال ( ع ) : إذا
كان وحده فلا بأس " ( * 2 ) .
والمحكي عن الأردبيلي وبعض من تأخر عنه الجواز ، بل نسب إلى
الأكثر ، بل إلى ظاهر من تقدم على الشهيد ، لاقتصارهم على التعرض
للارتفاع بل في التذكرة : " لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا " وكأنه
لعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع ، لا أقل من عدم صلاحيته لتقييد خبر
محمد بن عبد الله . والتقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم
أخفض من مسجد الإمام .
( 1 ) بلا إشكال لانصراف التقدير باللبنة إلى التقدير بالعمق .
( 2 ) في الحدائق نسبه إلى الأصحاب ، ثم قال : " ويؤيده أن اللبن
الموجود الآن في أبنية بني العباس من ( سر من رأى ) فإن الآجر الذي
في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا " .
( 3 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . ودعوى الانصراف إلى الثاني
غير ظاهرة . ومنه يظهر الاشكال فيما عن كشف الغطاء : من الجواز في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب السجود حديث : 4 .