تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
موضوعة على أكبر سطوحها ( 1 ) ، أو أربع أصابع مضمومات ( 2 ) ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ( 3 ) .
شرح
أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ فقال ( ع ) : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا " ( * 1 ) وبه يقيد إطلاق خبر محمد بن عبد الله عن الرضا ( ع ) : " أنه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال ( ع ) : إذا كان وحده فلا بأس " ( * 2 ) . والمحكي عن الأردبيلي وبعض من تأخر عنه الجواز ، بل نسب إلى الأكثر ، بل إلى ظاهر من تقدم على الشهيد ، لاقتصارهم على التعرض للارتفاع بل في التذكرة : " لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا " وكأنه لعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع ، لا أقل من عدم صلاحيته لتقييد خبر محمد بن عبد الله . والتقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم أخفض من مسجد الإمام . ( 1 ) بلا إشكال لانصراف التقدير باللبنة إلى التقدير بالعمق . ( 2 ) في الحدائق نسبه إلى الأصحاب ، ثم قال : " ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس من ( سر من رأى ) فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا " . ( 3 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . ودعوى الانصراف إلى الثاني غير ظاهرة . ومنه يظهر الاشكال فيما عن كشف الغطاء : من الجواز في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السجود حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب السجود حديث : 4 .