نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار
المذكور ( 1 ) ،
شرح
الأول ما لم يتفاحش فتفوت به هيئة السجود .
( 1 ) هذا غير ظاهر لأن التقدير باللبنة وما زاد عليها - بعد البناء على
عمومه لصورة الانحدار - راجع إلى ملاحظة الانحدار اليسير بكلا قسميه ،
فكيف يدعى عدم شمول النص له ؟ ! . نعم لو حكم على الانحدار بحكم
أمكن أن يدعى انصرافه عن اليسير ، لكن بعد تعرض الدليل للتقدير باللبنة
وما زاد لا مجال لاحتماله ، كما يظهر بالتأمل . اللهم إلا أن يكون المراد
بالانحدار اليسير الذي ابتداؤه من الموقف تقريبا ، والكثير الذي يكون حول
الجبهة ظاهر ، للحس فالأول خارج عن نص التقدير ولو زاد على اللبنة ،
والثاني داخل كذلك ، ويشير إلى ذلك الموثق ( * 1 ) الوارد في صحة الجماعة
في الأرض المنحدرة ، فراجع .تنبيه
المذكور في المتن تبعا للأصحاب أن موضوع المساواة موضع الجبهة
والموقف ، وعبر بعضهم بدل الموقف بموضع القيام ، والمحكي عن كشف
الغطاء أن المراد من الموقف موضع القيام للصلاة ، فلو قام للصلاة في
موضع وفي حال السجود صعد على دكة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته
لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه .
والذي اختاره في الجواهر : أن المراد منه الموضع الذي لو أراد
الوقوف عن ذلك السجود بلا انتقال وقف عليه ، سواء أكان هو موضع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .