وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ( 1 )
وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد
منه فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا
إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده ( 2 ) مطمئنا ( 3 ) ثم الانحناء
للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالها ( 4 ) إلى تمام
الذكر فلو رفع بعضها بطل ( 5 ) وأبطل إن كان عمدا ويجب
تداركه إن كان سهوا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إجماعا كما عن الوسيلة ، والغنية ، والمنتهى ، والذكرى ، وجامع
المقاصد ، والمدارك ، والمفاتيح ، وظاهر المعتبر ، وكشف اللثام . لتوقف
صدق السجدة الثانية عليه ، وقد يشير إليه خبر أبي بصير الآتي .
( 2 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة أيضا ، وفي خبر أبي بصير : " وإذا
رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ، وإذا سجدت
فاقعد مثل ذلك " ( * 1 ) .
( 3 ) العمدة فيه الاجماع المحكي نقله عن جماعة كثيرة ، وأما رجوع
المفاصل في خبر أبي بصير : فليس راجعا للطمأنينة ولا لازما لها كما لا يخفى .
( 4 ) بلا إشكال ، ويمكن استفادته من النصوص .
( 5 ) يعني الذكر لوقوعه على غير وجهه ، فيبطل الصلاة للزيادة العمدية .
( 6 ) هذا يتم إذا كان محل الذكر هو حال الوضع لمجموع المساجد ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة : حديث : 9 .