أو يرفعه إلى فوق كذلك ( 1 ) .
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه ( 2 ) .
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ، ويدخلهما
بين ركبتيه ( 3 ) ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لخبر المعاني : " وكان ( ع ) إذا ركع لم يضرب رأسه ولم
يقنعه " ( * 1 ) قال : ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده
ولكن بين ذلك . والاقناع رفع الرأس وإشخاصه . قال الله تعالى :
( مهطعين مقنعي رؤوسهم ) ( * 2 ) .
( 2 ) لم أقف على نص يدل عليه ، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب
التجنيح ( * 3 ) .
( 3 ) فعن أبي الصلاح ، والشهيد ، والمختلف : كراهته ، وليس له
دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد ، والفاضلين ، وغيرهما : من تحريمه
ولذلك كان الأحوط اجتنابه .
( 4 ) كما نسب إلى المتأخرين . وفي الجواهر : نسبته إلى الشيخ لجملة
من النصوص : كخبر أبي البختري عن علي ( ع ) : " لا قراءة في
ركوع ولا سجود ، إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة ، فابتدؤا قبل
المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعد " ( * 4 ) . وخبر السكوني عنه ( ع ) :
" سبعة لا يقرؤن القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الركوع حديث : 4 .
( * 2 ) إبراهيم : 43 .
( * 3 ) راجع المورد الثامن من مستحبات الركوع .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الركوع حديث : 4 .