الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات
الركوع ومستحباته ومكروهاته ( 2 ) ،
شرح
والجنب ، والنفساء ، والحائض " ( * 1 ) . ونحوهما غيرهما ، والظاهر أن
الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه
محررة في محلها .
( 1 ) كما عن جماعة ، بل عن المسالك ، وغيرها : نسبته إلى الأصحاب
لما رواه عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " سألته عن الرجل يصلي فيدخل
يده في ثوبه ، قال ( ع ) : إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا
بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل
الأخرى فلا بأس " ( * 2 ) ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الاجماع ، ومرسل
ابن فضال عن رجل : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن الناس يقولون :
إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي
عربانا ، قال ( ع ) : لا بأس " ( * 3 ) فإنه ظاهر في الجواز في مورد
الخبر ، وأما صحيح ابن مسلم : " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه
قال ( ع ) : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس " ( * 4 )
فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لامكان الجمع بينهما بالتقييد . هذا
والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به
غير ظاهر .
( 2 ) لاطلاق الأدلة في أكثرها ، ولقاعدة الالحاق المشار إليها في غير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .