تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
( مسألة 14 ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ( 1 ) وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ( 2 ) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت
شرح
بالمختار أولى من تقييد الصحيح بالكبرى كما هو غير بعيد . وأما المرسل فضعفه وعدم ثبوت الاعتماد عليه الجابر لضعفه مانع من جواز الاعتماد عليه ومن ذلك يشكل التعدي إلى ضيق الوقت . نعم لو تم سند المرسل أمكن دخوله في المستعجل ، فلاحظ . ( 1 ) أما في الأول فللزوم الزيادة العمدية لعدم مشروعية الذكر حال الهوي ، وأما في الثاني فكذلك لعدم مشروعيته في غير حال الطمأنينة ، وأما في الثالث فلفوات الذكر حال الركوع . نعم لو كان الاتمام في الأخير قبل الخروج عن حد الركوع والشروع في الأول بعد الوصول إلى حده فالبطلان في الجميع للزيادة ، لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة . ( 2 ) هذا يتم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطا للذكر ، إذ فواتها حينئذ موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه ، فيجب تداركه ، أما لو كانت واجبا صلاتيا في حال الذكر فلا مجال لتداركها لفوات المحل ، كما أشار إلى ذلك المصنف ( ره ) في مبحث الخلل . هذا ولأجل أن العمدة في دليل وجوبها هو الاجماع ولم يتضح انعقاده على النحو الأول فالمرجع الأصل العملي ، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الذكر ثانيا للشك في وجوبه . " وتوهم " : أن الشك في المقام في سقوط أمر الذكر فيجب الاحتياط ، " مندفع " : بأن الشك في السقوط إنما يجب فيه الاحتياط إذا كان ناشئا عن الشك في وجود موضوع الأمر ، لا ما لو