سجدتا السهو للنقيصة ( 1 ) ، ولو تذكر قبل ذلك وجب
الرجوع ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع
لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حده ( 3 ) ، وكذا لو دخل
في الاستغفار ( 4 ) .
شرح
صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي ، كلها فقال ( ع ) أليس قد
أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال ( ع ) : قد تمت صلاتك
إذا كان نسيانا " ( 8 1 ) وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " من ترك
القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه " ( * 2 ) ، ونحوهما وغيرهما .
( 1 ) بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية .
( 2 ) بلا إشكال ، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير ، قال :
" سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل نسي أم القرآن ، قال ( ع ) : إن
كان لم يركع فليعد أم القرآن " ( * 3 ) ، وفي موثق سماعة : " ثم ليقرأها ما دام
لم يركع " ( * 4 ) ، ونحوهما غيرهما .
( 3 ) بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات
لا من الأجزاء الأصلية ، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى .
( 4 ) لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون
الدخول فيه تجاوزا عن التسبيح ، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير ،
وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي ، لكن المبنى ضعيف ، كما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .