نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ( 1 )
وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط .
( مسألة 5 ) : إذا جهر عمدا بطلت صلاته ، وأما
إذا جهر جهلا أو نسيانا صحت ( 2 ) ولا يجب الإعادة وإن
تذكر قبل الركوع .
( مسألة 6 ) : إذا كان عازما من أول الصلاة على
قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا
العكس ( 3 ) ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ،
وإن كان الأحوط عدمه ( 4 ) .
( مسألة 7 ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
شرح
( 1 ) كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وتقدم
خلاف الحلي ، ودليله ، وضعفه .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق .
( 3 ) لاطلاق دليل التخيير من دون مقيد .
( 4 ) لما عن الذكرى : من أن الأقرب العدم ، لأنه إبطال للعمل ،
وفيه : أنه لا دليل على حرمة الابطال مطلقا ، والآية الشريفة ( * 1 ) يمتنع البناء
على إطلاقها ، للزوم تخصيص الأكثر ، فيتعين البناء على إجمالها ، أو حملها
على الابطال بالكفر ، أو نحوه مما يرجع إلى عدم ترتب الثواب عليه كما
يشير إليه بعض النصوص ( * 2 ) .
هامش
( * 1 ) قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم "
محمد صلى الله عليه وآله : 33 .
( * 2 ) راجع الجزء : 4 من المستمسك المسألة : 19 من صلاة الميت .