والأحوط الثلاث ( 1 ) ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ( 2 )
ولو بأن يقول : اللهم اغفر لي ، ومن لا يستطيع يأتي بالممكن
منها ( 3 ) ، وإلا أتى بالذكر المطلق وإن كان قادرا على قراءة
الحمد تعينت حينئذ ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين
فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ( 5 ) ، لكن الأقوى
شرح
على التسع ، وصحيح الحلبي الدال على الثلاث . وصحيح زرارة الوارد في
المسبوق ، والأخيران لم يظهر عامل بهما معتد به فالاعتماد عليهما لا يخلو من
إشكال ، فالأحوط الاقتصار على الأولين والجمع العرفي يقتضي التخيير بين
مضمونيهما والله سبحانه أعلم .
( 1 ) تقدم وجهه .
( 2 ) لما سبق في صحيح عبيد من الأمر به ، بل قد يحتمل كونه المراد
من الدعاء في صحيح زرارة الوارد في المسبوق كما يشير إلى ذلك ذيل صحيح
عبيد ، وربما يستظهر من قوله في المنتهى : " الأقرب عدم وجوب الاستغفار . . . "
احتمال وجوبه . وفيه : أن الدعاء في ذيل صحيح عبيد يمتنع حمله على الاستغفار
لأن الدعاء الذي تتضمنه الفاتحة طلب الهداية ، فلا بد من حمل الاستغفار
على الدعاء لا العكس ، وكأنه لذلك حكي عن البهائي وصاحب المعالم وولده
وجوب الدعاء ، اعتمادا منهم على ظاهر النصوص ، وفيه : أنه لا مجال له ،
مع خلو مثل صحيحي زرارة وغيرهما عنه لظهورهما في نفي وجوبه .
( 3 ) بلا إشكال ظاهر فيه وفيما بعده لما سبق في القراءة
( 4 ) عقلا ، كما هو القاعدة في الواجب التخييري عند تعذر ما عدا واحد
( 5 ) تقدم وجهه كما تقدم ضعفه .