شرح
ظهورا تاما في عدم وجوب التكرار ، وإلا لتعرض لبيانه ، فإنه أولى من
بيان التكبير المستحب كما لا يخفى . وأما خبرا ابني عمران وحمزة فلا إطلاق
لهما ، لعدم ورودهما لبيان هذه الجهة ، وعن صريح النهاية والاقتصار ومختصر
المصباح والتلخيص والبيان وربما حكي عن غيرهم : وجوب تكرارها ثلاثا
وعن المدارك : عدم الوقوف على مستند له .
نعم استدل له بما رواه في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن
زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال ( ع ) : " لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين
من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام . قلت : فما أقول
فيهما ؟ قال ( ع ) : إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر . ثلاث مرات ثم تكبر وتركع . . . " ( * 1 )
لكن رواه في الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا كنت إماما
أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله الله . ثلاث مرات
تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " ( * 2 ) . ورواه في آخر السرائر عن
كتاب حريز عن زرارة مثله ( * 3 ) إلا أنه أسقط قوله ( ع ) : تكمله تسع
تسبيحات " وقوله ( ع ) : " أو وحدك "
وفي مفتاح الكرامة : " أن في نسخة صحيحة عتيقة من خط علي بن
محمد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ترك التكبير في الموضعين "
- يعني من السرائر - لكن في البحار : " روى ابن إدريس هذا الخبر من
كتاب حريز في باب كيفية الصلاة وزاد فيه بعد : " لا إله إلا الله " :
" والله أكبر " ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز
ولم يذكر فيه التكبير ، والنسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ما ذكرناه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة ملحق حديث : 1 .