تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الأخيرتين فقال ( ع ) : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه " ( * 1 ) . وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : " قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال ( ع ) : إقرأ في الثانية " قلت : أسهو في الثانية قال ( ع ) : إقرأ في الثالثة . قلت : أسهو في صلاتي كلها . قال ( ع ) : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " ( * 2 ) . وفيه : أنه لا يظهر من الصحيح أن القضاء في الأخيرتين إلا على ما في الحدائق وغيرها من روايته بزيادة في " الأخيرتين " بعد قوله : " في الأولتين " ، لكن الموجود في الوسائل المصححة وفي نسختي من الفقيه خال عن الزيادة المذكورة ، ولو سلمت فلا يدل على تعين القراءة للناسي ، وإنما يدل على وجوب القضاء عليه في الأخيرتين زائدا على ما هو وظيفتهما من أحد الأمرين من القراءة والتسبيح ، مع أنه معارض بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : " قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ . قال ( ع ) : أتم الركوع والسجود ؟ قلت : نعم . قال ( ع ) : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " ( * 3 ) فإن ذيله ظاهر - بقرينة غيره - في كراهة القراءة في الأخيرتين لا أقل من دلالته على عدم لزوم القراءة عليه ، وبما دل على الاجتزاء عن القراءة المنسية في الأولتين بتسبيح الركوع والسجود فيهما ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود " ( * 4 ) . مع أن إعراض الأصحاب عنه كاف في وهنه وسقوطه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 8 . ( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 254 | السيد محسن الحكيم