والأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ويجب تعلم
السورة أيضا ( 1 ) ، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها ( 2 )
في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
( مسألة 35 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد
والسورة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام في تعلم الفاتحة .
( 2 ) لقصور دليل البدلية عن شمول السورة ، أما الاجماع فظاهر ، بل
عن غير واحد دعوى الاجماع على عدم وجوبه مع الجهل بها ، وأما النصوص
فموردها جاهل القراءة كلية ، فلا تشمل صورة معرفة الفاتحة والجهل بالسورة .
نعم مع الجهل بالفاتحة أيضا ظاهر النصوص بدلية التسبيح عنها وعن الفاتحة ،
ولا حاجة إلى تكريره بدلا عن كل منهما وإن كان هو الأحوط .
( 3 ) المشهور شهرة عظيمة عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب ،
وفي جامع المقاصد في كتاب الإجارة : نسبة المنع عنه إلى صريح الأصحاب
من غير فرق بين الواجب العيني ، والكفائي ، والعبادي ، والتوصلي ، وفي
الرياض : نفى الخلاف فيه ، وأن عليه الاجماع في كلام جماعة ، واستدل
له تارة : بالاجماع المتقدم ، وأخرى : بأنه أكل للمال بالباطل لعدم وصول
فائدة عوض الأجرة للمستأجر ، وثالثة : بمنافاة ذلك للاخلاص ، ورابعة :
بأن الوجوب يوجب كون العمل الواجب مستحقا لله تعالى فلا سلطنة للمكلف
على تمليكه لغيره ، وخامسة : بأن الوجوب يوجب إلغاء مالية الواجب
وإسقاط احترامه ، ولذا يجوز أن يقهر عليه مع امتناعه عن فعله وعدم
طيب نفسه به .
وهذه الوجوه لا تخلو من إشكال أو منع ، فإن نقل الاجماع معارض
بحكاية الخلاف من جماعة ، ونقل الأقوال الكثيرة في المسألة ، والاستدلال