وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها ( 1 ) إن كان في سعة
الوقت وإلا تركها ( 2 ) وركع وصحت الصلاة ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في
الفريضة ( 4 ) ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة ، وإن لم يكن
قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين
الشروع الاتمام ، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو
شرح
( 1 ) محافظة على إيقاع الصلاة الواجبة أداء التي نواها .
( 2 ) يعني : إذا كان الوقت حال التذكر لا يسع سورة ترك السورة
الطويلة ويركع من دون عدول إلى سوره أخرى ، بناء على ما تقدم من
سقوط السورة لضيق الوقت .
( 3 ) إذ لا خلل في النية ولا في المنوي إلا من جهة قراءة بعض السورة
الطويلة سهوا ، وزيادة القراءة سهوا غير قادحة .
( 4 ) على المشهور ، بل في كشف اللثام نسبة المنع إلى فتوى علمائنا
أجمع إلى الإنتصار ، والخلاف ، والغنية ، وشرح القاضي لجمل السيد ، والتذكرة
ونهاية الإحكام ، ولم يعرف فيه خلاف إلا عن الإسكافي ، مع أن محكي
كلامه غير صريح في ذلك .
واستدل للمشهور بخبر زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : " لا تقرأ في
المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة " ( * 1 ) وموثق
سماعة قال : " من قرأ : ( إقرأ باسم ربك ) فإذا ختمها فليسجد . . . إلى
أن قال : ولا تقرأ في الفريضة : ( إقرأ ) في التطوع " ( * 2 ) وخبر علي بن
جعفر ( ع ) عن أخيه قال : " سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .