( السابع ) : أن يصف قدميه ( 1 ) مستقبلا بهما متحاذيتين
بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . ( الثامن ) :
التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى الشبر .
( التاسع ) ، التسوية بينهما في الاعتماد . ( العاشر ) : أن يكون
من الخضوع والخشوع ، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
فصل في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر
الفرائض قراءة سورة الحمد ( 2 ) ،
شرح
وانحر ) قال ( ع ) : " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره " ( * 1 )
( 1 ) في محكي الرضوي : " فصف قدميك . . . إلى أن قال : ولا تتكئ
مرة على رجلك ومرة على الأخرى " ( * 2 ) ومنه يظهر وجه المستحب التاسع .
فصل في القراءة
( 2 ) إجماعا كما عن الخلاف والوسيلة والغنية والمنتهى والتذكرة والذكرى
والروض والمدارك والبحار والحدائق وغيرها ، وفي الجواهر : " يمكن دعوى
تواتر الاجماع عليه " . واستفادته من النصوص المتفرقة في أبواب القراءة
قطعية كصحيح محمد بن مسلم : " عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 3 .
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 7 .