وسورة كاملة غيرها ( 1 ) بعدها
شرح
قال ( ع ) : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " ( * 1 ) وموثق
سماعة : " عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب . قال ( ع ) :
فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم . ثم ليقرأها
ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات " ( * 2 )
ونحوهما غيرهما . نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من
الأولتين ، لكن وضوح الحكم يمنع من التوقف فيه لذلك .
( 1 ) كما هو الظاهر من المذهب ، أو مذهب الأصحاب ، أو الأظهر
من مذهبهم ، ، أو إجماعي ، أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم في مقام
نقل فتوى الأصحاب ، وعن جماعة نسبته إلى المشهور .
واستدل له بجملة من النصوص . منها : صحيح منصور . " قال
أبو عبد الله ( ع ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " ( * 3 ) .
وفيه : أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والقران بين السورتين ،
ولا تدل على وجوب السورة التامة .
ومنها : مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " يجوز
للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ؟ ويجوز للصحيح في
قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " ( * 4 ) . وفيه : أن مفهوم الوصف
ليس بحجة ، إذ يجوز أن يكون النكتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم
تأكد الاستحباب في حقه ، كما يشير إليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلك .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 5 .