تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 1 ) ،
شرح
غير مرادة لهم ظاهرا وإن حكيت عن الموجز الحاوي ، فتأمل جيدا . ولذا نفى في كشف اللثام الدليل على هذا الحكم . ( 1 ) لما عن جماعة ، منهم الشهيدان ، والكركي ، والمقداد ، والصيمري : من وجوب تقريب جبهته إلى ما يصح السجود عليه ، أو تقريبه إليها لأن ملاقاة الجبهة له واجبة ، فلا تسقط بتعذر غيرها . ويشهد لهم موثق سماعة : " عن المريض لا يستطيع الجلوس قال ( ع ) : فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنه يجزي عنه ، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به " ( * 1 ) ومرسل الفقيه : " سئل عن المريض لا يستطع الجلوس ، أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا ؟ قال ( ع ) : نعم ، لم يكلفه الله إلا طاقته " ( * 2 ) فيقيد بهما إطلاق الايماء لو كان . وربما يجمع بينهما بالتخيير بين الايماء المجرد والوضع كذلك ، لظهور الخبرين المذكورين في بدلية الوضع المجرد عن الايماء تعيينا ، وظهور نصوص الايماء في بدليته تعيينا مجردا عن الوضع ، فترفع اليد عن ظهورهما في التعيين ، بشهادة صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : قال " سألته عن المريض ، قال ( ع ) : يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه ، وهو أفضل من الايماء " ( * 3 ) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود . قال ( ع ) : يومئ برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلى " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 14 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 2 .