تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ( 1 ) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة .
( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام - كما لو قام في محل القعود - سهوا ( 3 ) لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا . وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة
شرح
- كما يأتي تصريحه بذلك في مبحث القنوت - وهو خلاف ما اختاره في القيام حال القراءة ، والفرق بين المقامين غير ظاهر . وموثق عمار المتقدم لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية . ( 1 ) لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة ، وبين سقوط الأمر بها فيصح الركوع وتصح الصلاة . وإذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة ، ينتفي بحديث : " لا تعاد الصلاة " ، فيتعين البناء على الثاني . وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الخلل . ثم إن هذا إذا أقام بعد القراءة جالسا فركع عن قيام ، أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة ، لفوات القيام المتصل بالركوع الذي هو الركن كما سبق . ( 2 ) يعني في المسألة الثانية ، وقد تقدم أن الأقوى عدمه . ( 3 ) قد عرفت الاشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءا أو