( مسألة 4 ) : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد
الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ( 1 ) ، ولو تذكر
قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد
الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من
كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة .
( مسألة 6 ) : إذا زاد القيام - كما لو قام في محل
القعود - سهوا ( 3 ) لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال
القراءة بأن زاد القراءة سهوا . وأما زيادة القيام الركني فغير
متصورة من دون زيادة ركن آخر ، فإن القيام حال تكبيرة
شرح
- كما يأتي تصريحه بذلك في مبحث القنوت - وهو خلاف ما اختاره في
القيام حال القراءة ، والفرق بين المقامين غير ظاهر . وموثق عمار المتقدم
لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية .
( 1 ) لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع
الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة ، وبين سقوط الأمر بها فيصح
الركوع وتصح الصلاة . وإذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة ، ينتفي
بحديث : " لا تعاد الصلاة " ، فيتعين البناء على الثاني . وسيأتي التعرض
لذلك في مباحث الخلل . ثم إن هذا إذا أقام بعد القراءة جالسا فركع عن
قيام ، أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة ، لفوات القيام المتصل
بالركوع الذي هو الركن كما سبق .
( 2 ) يعني في المسألة الثانية ، وقد تقدم أن الأقوى عدمه .
( 3 ) قد عرفت الاشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءا أو