ليلزم الزيادة .
( مسألة 7 ) : إذا شك في القيام حال التكبير ، بعد
الدخول فيما بعده ، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول
إلى حده ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ،
ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به ، وبنى على الاتيان ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) كل ذلك لقاعدة التجاوز ، بناء على شمولها لمطلق الفعل المرتب ،
على المشكوك . ولو قيل باختصاصها بالأفعال المعهودة المفردة بالتبويب ،
أو بالأفعال الأصلية ، فلا تشمل مقدمات الأفعال امتنع جريانها في الشك
في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه ، بناء على
أن الهوي من المقدمات للسجود . لكن القولين المذكورين ضعيفان مخالفان
لاطلاق الأدلة - كما أشرنا إلى ذلك في بعض مباحث الأذان . ويأتي إن
شاء الله في مبحث الخلل - وفي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : " قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع
قال ( ع ) : قد ركع " ( * 1 ) ، والتفكيك بين الركوع والقيام بعده
غير ظاهر .
( 2 ) كما صرح به جمهور الأصحاب كما في مفتاح الكرامة ، ويشهد له
صحيح زرارة : " وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم
صلبه في الصلاة فلا صلاة له " ( * 2 ) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
" قال أمير المؤمنين ( ع ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الركوع حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب القيام حديث : 2 .